الشيخ محمد آصف المحسني

208

معجم الأحاديث المعتبرة

ورواه البرقي في محاسنه والصدوق في ثواب الأعمال بسندين معتبرين أيضا عن حماد بلفظ الغثام . أقول : يحتمل فرض اطعام الفئام لالله بل لشهرة اولرقة أو لمجرد الطبع ويكون فيه أيضا الاجر لكن اجراً قليلًا . ويحتمل إرادة غير المؤمن من الناس ولو كان الاطعام في الله . [ 2432 / 8 ] وعن العدة ، عن أحمد البرقي ، عن البزنطي ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أكلة يأكلها أخي المسلم عندي أحبّ إلى من أن أعتق رقبة . « 1 » ورواه في المحاسن عن البزنطي وعن ابن نجران وعلي بن الحكم ، عن صفوان . [ 2433 / 9 ] وعن العدة ، عن أحمد البرقي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لأن أشبع رجلًا من إخواني أحبّ إلى من أن أدخل سوقكم هذا فأبتاع منها رأسا فاعتقه . « 2 » ورواه البرقي في محاسنه عن إسماعيل . [ 2434 / 10 ] وعن العدة ، عن أحمد البرقي ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لأن آخذ خمسة دراهم ] و [ أدخل إلى سوقكم هذا فأبتاع بها الطعام وأجمع نفراً من المسلمين أحبّ إلى من أن أعتق نسمة . « 3 » ورواه في المحاسن عن أبيه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله عليه السلام بتفاوت ما ، ولاحظ ما سبق حول ما يتعلّق بالامام السجاد عليه السلام في الاطعام . [ 2435 / 11 ] محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من كسا أحداً من فقراء المسلمين ثوباً من عري أو أعانه بشيء مما يقوته من معيشته وَكَّل الله ( عز وجل ) به سبعين ألف ملك من الملائكة يستغفرون لكلّ ذنب عمله إلى أن ينفخ في الصور . « 4 »

--> ( 1 ) . الكافي : 2 / 203 وبحارالانوار : 74 / 366 ووسائل الشيعة : 16 / 544 . ( 2 ) . الكافي : 2 / 203 والوسائل : 16 / 544 . ( 3 ) . الكافي : 2 / 203 وبحارالانوار : 71 / 766 . ( 4 ) . المصدر : 2 / 205 .